الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          619 618 - ( مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون ) قال الباجي : يحتمل وضعها عنهم في المستقبل ، ويحتمل أن يريد وضع ما بقي عليهم وهذا أظهر ، ولا يخفى على عاقل أن من أسلم ليس عليه جزية مستقبلة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .

                                                                                                          وقال الشافعي : لا يسقط الباقي من الجزية [ ص: 208 ] ويؤديها في حال إسلامه .

                                                                                                          ودليل الأول قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( سورة الأنفال : الآية 38 ) قال ابن عبد البر : وقال أحمد بقول مالك ، وهو الصحيح .

                                                                                                          ( قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم ) لقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله : حتى يعطوا الجزية ( سورة التوبة : الآية 29 ) والنساء والصبيان لا يقاتلون .

                                                                                                          ( وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم ) بشرط الجزية فلا تؤخذ من عبيدهم ، ( وليس على أهل الذمة ولا على المجوس ) ولا غيرهم من باقي الكفار ( في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة ؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم ) من البخل ، وللمال من الخبث ، قال تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( سورة التوبة : الآية 103 ) وقال صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم " رواه أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس ( وردا على فقرائهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : " أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري وغيره .

                                                                                                          ( ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا ) إذلالا ( لهم ) كما قال تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( سورة التوبة : الآية 29 ) ، ( فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم ) قال أبو عمر : هذا إجماع إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية ، قاله الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا : يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلم ، ففي الركاز خمسان ، وما فيه العشر عشران ، وما فيه ربع العشر نصف العشر ، وكذلك من نسائهم بخلاف الجزية ، ولا شيء عن مالك في بني تغلب ، وهم عند أصحابه وغيرهم من النصارى سواء ، وقد عم الله تعالى أهل الكتاب في أخذ الجزية فلا معنى لإخراج بني تغلب منهم ( إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات ) [ ص: 209 ] وأصله فعل عمر بحضرة الصحابة وسكتوا عليه فكان إجماعا ( وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم ) لأنهم بها أحرزوا أموالهم ودماءهم وأهليهم فلا يمنعوا من التقلب في بلادهم في التجارات والمكاسب ، ولا عشر عليهم ولا غيره ما داموا فيها .

                                                                                                          ( فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر ) وأشار إلى أن المراعى في ذلك الآفاق بقوله : ( من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ) أو عكسه ( ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر ) إذا أخرج ماله ببيع أو شراء أو صرف ، ومن تجر منهم من أهل مصر فيها ، ومن أهل الشام فيها فلا شيء عليه ؛ قاله الباجي .

                                                                                                          ( ولا صدقة على أهل الكتاب ) اليهود والنصارى ( ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم ) إعادة لقوله : ( مضت بذلك السنة ) فلا تكرار فيه ؛ لأنه ذكره أولا بتعليله ثم أخبر أن أصله السنة بيانا لدليله .

                                                                                                          ( ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه ) بالشروط المعلومة في الفروع ( وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر ؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم ، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ) وقاله جماعة .

                                                                                                          وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يؤخذ منهم في العام الواحد إلا مرة واحدة .




                                                                                                          الخدمات العلمية