3039 \ 281 - ثنا ، نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا سوار بن عبد الله العنبري ، عن معتمر بن سليمان ليث ، عن مجاهد ، عن ، ابن عمر رفعا الحديث قال : " وأبي هريرة ، لا يبيع حاضر لباد ، ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق ، ولا تناجشوا ، ولا يسم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ، فإنما لها ما كتب لها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ، فمن اشتراها فهو بالخيار : إن شاء ردها وصاعا من تمر ، والرهن محلوب ومركوب ولا تبيعوا [ ص: 681 ] المصراة من الإبل والغنم " .