13 - باب زكاة الإبل والغنم.
1958 \ 1 - حدثنا الحسن بن علي بن قوهي بالمفتح ، ثنا محمد بن موسى الدولابي ، ثنا القاسم بن يحيى عن ابن أرقم عن عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : وجدنا في كتاب ابن عمر عمر صدقة الإبل : " في خمس من الإبل سائمة شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل " . وفي خمس وعشرين خمس شياه كذا رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك.
[ ص: 286 ]