1517 \3 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا ، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن عن يعلى بن عطاء جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال : " . فقالا : قد كنا صلينا في الرحال . قال : " فلا تفعلا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه ، فإنها له نافلة " ما منعكما أن تصليا مع الناس ؟ . صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر بمنى فانحرف ، فرأى رجلين من وراء الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : "
[ ص: 89 ]