( 99 ) باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ، ولفظ عام مراده خاص .
128 - حدثنا أبو يونس الواسطي ، ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن قال : أبي هريرة ، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتغطية الوضوء ، وإكفاء الإناء . وإيكاء السقاء
قال أبو بكر : قد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به ، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب ، إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء ؛ لأنه يؤول إلى أن يتوضأ [ به ] .