630 - وشاهده ودليله ما حدثنا ، ثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ، عن جعفر بن سليمان علي بن الحكم [ ص: 404 ] البناني ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ، عن رضي الله عنهما ، قال : " إذا ابن عباس ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار " . أصابها في الدم فدينار
" قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا ، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة " .