661 - من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج في قابل
1768 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن قتيبة يحيى بن يحيى ، أنبأ مروان ، ثنا معاوية الفزاري ، ثنا ، عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة قال : حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ، وعليه الحج من قابل من كسر ، أو عرج فقد حل " قال عكرمة : فسألت أبا هريرة رضي الله عنهم فقالا : صدق " ، وابن عباس
هذا حديث صحيح على شرط ، ولم يخرجاه " . البخاري