603 - لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها
1636 - حدثني ، ثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا مسدد بن قطن ، ثنا عثمان بن أبي شيبة جرير ، عن ، عن الأعمش أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال : صفوان بن المعطل وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول الله أما قولها : يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما ، وقلت لو كان سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها : يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يومئذ : " " ، وأما قولها : بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : " فإذا استيقظت فصل لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " . جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحن عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي
[ ص: 77 ] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " .