17724 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " إذا فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا " قال كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو الفخذ أو العضد أو الساق ، ثم جبرت معمر : وبلغني أن قتادة ذكره عن ، عن سليمان بن يسار عمر ، قال قتادة : " فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .
17725 عبد الرزاق قال : كان شريح يقول : " إذا جبرت فليس فيها شيء " قال : حينئذ أشدها .