17689 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن جريج عن ابن أبي نجيح ، مجاهد ، " فإن قطع ما بقي من اليد كلها إلا الذراع ، أو قطع نصف الذراع ، فنصف نذر اليد خمس وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها ، أو الذراع بعد الكف " ، إن قطع الكف فخمسون من الإبل ، فمجاهد يقول : " ذلك فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه " ، فحدثت به عطاء فقال : ما كنت أحسب إلا أنه جرح .