16188 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قالوا : " ويكون له عليه دين فليشهد ، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد " [ ص: 16 ] قال لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه أبو حنيفة : أقول أنا : . ليس بشيء إلا أن يفرضه له عليه السلطان