16135 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : قلت له : من أن يضربه " . رجل حلف أن يضرب مملوكه قال : " يحنث أحب إلي
قال ابن التيمي : وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت إن قدرت عليها فوجدتها ، فبلغ ذلك أبي ، فقال : " بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها ، وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن ، فربما كان قرارها الرأس ، وربما كان قرارها في موضع كذا وكذا ، حتى عدد مواضع ، فتقع الضربة عليها فتتلف ، فلا تفعل " قال : فلم أضربها ، ولم يأمرني بتكفير .