10576 عبد الرزاق ، عن ابن أبي يحيى ، عن أبي الزناد ، عن ، عن سليمان بن يسار عيسى ، عن قال : " الشعبي " ، قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ابن أبي يحيى : وأثبت لنا عن علي ، مثله . وابن عباس