599 باب في مس الأنجاس الرطبة
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، ثنا ، ثنا الشافعي سفيان ، عن هشام ، عن فاطمة بنت المنذر قالت : أسماء تقول : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب ، فقال : " حتيه ثم اقرصيه بالماء ، ثم رشيه ، ثم صلي فيه . زاد سمعت جدتي أبو سعيد في روايته : قال : فإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدم الحيض أن يغسل باليد ، ولم يأمر بالوضوء منه ، والدم أنجس من الذكر ، فكل ما لمس من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء ، وإذا كان هذا في النجس ، فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا ، إلا ما جاء فيه الخبر بعينه . الشافعي