594 ( وأخبرنا ) أبو بكر ، ثنا علي ، ثنا ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا خلف بن هشام ، عن حماد بن زيد قال : كان أبي يقول : هشام بن عروة ، فلا يصلي حتى يتوضأ . وروي ذلك عن إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه من وجه آخر مدرجا في الحديث ، وهو وهم ، والصواب أنه من قول هشام بن عروة عروة . والقياس أن لا وضوء في المس ، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره .