2184 باب الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول الوقت ، ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها ؛ لأنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه .
( وذلك فيما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب محمد بن هشام بن ملاس النميري ، ثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني ، حدثني عمي : عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ، واضربوه عليها ابن عشر مروا الصبي بالصلاة ابن سبع . تابعه إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع .