21071 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا ، ثنا الحسن بن سفيان حبان عن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة قال : سألت خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن ثم يسعيان جميعا فيقضي غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبدا أم يجوز عتاقه بما أدى إلى سيده ؟ ، قالا : إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه وإلا فهو بمنزلته . المكاتب يقضي نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له