20808 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، [ ص: 291 ] عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل عبد الرحمن بن أبي الزناد المدينة كانوا يقولون : وإن ملك الوالد الولد عتق الولد ، وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه . ( قال القاضي ) ، وقال إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد عن عيسى بن ميناء فاختلف فيه الناس قال ابن أبي الزناد عن ابن أبي أويس ، عن أبيه عنهم وكانوا يقولون : إذا ابتاع الرجل شقصا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي فيعتق كله عليه وإن كان ورث منه شقصا ولم يشتره عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي . ابن أبي الزناد