20726 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد يعني الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الحسين : محمد بن إبراهيم الغازي أبو الأشعث ، ثنا الفضيل بن سليمان ، ثنا ، أخبرني موسى بن عقبة نافع ابن عمر يقول : قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ يقوم في ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلى سبيل المعتق وكان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يخبر ذلك عن رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . رواه ابن عمر في الصحيح ، عن البخاري أبي الأشعث .