20722 باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ( ح وأخبرنا ) أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيني بها ، ثنا ، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد إبراهيم بن علي الذهلي ، ثنا يحيى بن يحيى قال قلت حدثك لمالك بن أنس نافع رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عمر قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ؟ " . قال نعم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه . رواه عن في الصحيح ، عن البخاري عبد الله بن يوسف ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى كلاهما ، عن مالك .