20720 ( ، وأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا ، ثنا الحسن بن سفيان عبد العزيز بن سلام ، ثنا ، ثنا خليفة بن خياط عبد الواحد بن واصل ، ثنا محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا " . وقال في موضع آخر : " سقطة " .
( قال الأستاذ أبو الوليد ) قال أصحابنا : هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه ( قال الشيخ رحمه الله ) هذا تأويل حسن .
إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين ، وسليمان بن حرب رحمهم الله . وأبو عبد الرحمن النسائي