20705 ( ورواه ) وهو ضعيف عن أيوب بن سويد ابن شوذب ، عن عن أبي التياح أنس مرفوعا .
( أخبرناه ) أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيري ، أنبأ ، ثنا أبو سعيد الرازي أحمد بن عمير ، ثنا سليمان الخصاف أن حدثهم فذكره . أيوب بن سويد
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع قال ( قال ) رحمه الله في هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا ثم ساق الكلام إلى أن قال إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه فلو خانني درهما فقلت قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما يأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها . الشافعي