20704 [ ص: 271 ] ( وأخبرنا ) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا ، ثنا عباس بن محمد ، أنبأ طلق بن غنام النخعي شريك وقيس ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " . قال أبو الفضل قلت لطلق أكتب شريكا وأدع قيسا ؟ قال أنت أعلم الحديث الأول في حكم المنقطع حيث لم يذكر اسم من حدثه ولا اسم من حدث عنه من حدثه وحديث يوسف بن ماهك أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي . وقيس بن الربيع
وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث وإنما ذكره في الشواهد . مسلم بن الحجاج
( وروي ) ، عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول ، عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا ضعيف .
لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئا ، وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول .
( وروي ) عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منقطع .