20670 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ، قالا : ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، أنبأ يزيد عن ، عن مبارك بن فضالة الحسن ، عن عمر رضي الله عنه في عمر رضي الله عنه فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر رضي الله عنه قائفا يقوف فقال قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما . ( قال الشيخ رحمه الله ) هاتان الروايتان رواية البصريين ، عن ، عن سعيد بن المسيب عمر وروايتهم ، عن الحسن بن عمر رضي الله عنه كلتاهما منقطعة .
وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قول القافة فأما إلحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر رضي الله عنه .
( ورواية ) الحجازيين ( عن عمر رضي الله عنه على ما مضى ورواية الحجازيين ) عنه أولى بالصحة ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، عن عمر رضي الله عنه موصولة ورواية لها شاهدة وكلاهما يثبت قول سليمان بن يسار عمر رضي الله عنه وال أيهما شئت ، وعبد الرحمن بن حاطب يقول في روايته فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب والله أعلم .