20641 ( وقد روي فيه ، عن رفعه ما أخبرنا ) أبي هريرة ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار محمد بن غالب ، ثنا ، ثنا موسى بن إسماعيل أبان ، ثنا قتادة عن خلاس ، عن أبي رافع ، رضي الله عنه قال أبي هريرة : إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا قال بشاهد . عن
ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود ( وقد مضى ) في رواية عن ابن أبي عروبة قتادة عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - استهما على اليمين رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة . في
( قال رحمه الله ) : والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء . الشافعي