20316 باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء .
قال رحمه الله : كل من تأول فأتى شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك ، ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد استحل المتعة ، ومنهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير يدا بيد ، ومنهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ، ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر ، ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن ، ومنهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا ، فأخطئوا فيه ، ولم يخرجوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال ، كان جميع أهل الأهواء في هذه المنزلة . الشافعي
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنبأ ، ثنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم أبو اليمان ( ح ، وأخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان أبو اليمان ، أخبرني شعيب عن ( ح قال : وحدثنا ) الزهري حجاج يعني ابن أبي منيع ، ثنا جدي عن ، حدثني الزهري أنه أخبره أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني يزيد بن عميرة صاحب معاذ : أن معاذا - رضي الله عنه - كان يقول : كلما جلس مجلس ذكر ألله حكم عدل ، وقال أبو اليمان : قسط تبارك اسمه هلك المرتابون فقال يوما في مجلس جلسه: معاذ بن جبل ، والكبير والصغير فيوشك قائل أن يقول : فما للناس لا يتبعوني ! وقد قرأت القرآن والله ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة ، واحذروا زيغة الحكيم ؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على فم الحكيم ، وقد يقول المنافق كلمة الحق قال : قلت له : وما يدريني - يرحمك الله - أن الحكيم يقول كلمة الضلالة ، وأن المنافق يقول كلمة الحق ؟ ! قال : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه ؟ ولا ينئينك ذلك منه فإنه لعله أن يراجع ، ويلقى الحق إذا سمعه ؛ فإن على الحق نورا ، وفي رواية القاضي ولا يثنينك ذلك عنه ( ورواه ) وراءكم فتن يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق ، والحر والعبد ، والرجل والمرأة عقيل عن فقال في الحديث : ولا يثنينك ذلك عنه . الزهري
فأخبر أن زيغة الحكيم لا توجب [ ص: 211 ] الإعراض عنه ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور ، فإن على الحق نورا ، يعني والله أعلم دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا . معاذ بن جبل