19886 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات .
باب الأمر بالإشهاد .
قال الله جل ثناؤه : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، قال - رحمه الله : الذي يشبه ، والله أعلم ، وإياه أسأل التوفيق : أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بقوله تعالى في آية الدين ، والدين تبايع ( الشافعي فاكتبوه ) ، ثم قال : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ، فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ محمد بن الحسين بن شهريار ، ثنا هلال بن بشر ، ثنا محمد بن مروان ( ح ، وأخبرنا ) ، أنبأ أبو عمرو الرزجاهي ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي الصوفي ، وهو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا ، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع محمد بن مروان ، ثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنه - قال تلا : ( أبي سعيد الخدري ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) حتى بلغ ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال : هذه نسخت ما قبلها .