19818 ( وأخبرنا ) ، ثنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، ثنا ، قال : قال علي بن عبد العزيز أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم : " لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم " . قال أبو عبيد : حدثنيه حجاج عن ، عن ابن جريج صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه - رفعه - قال أبو عبيد : قوله : " لا تعضية في ميراث " . يعني أن يموت الميت ويدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم ، أو على بعضهم يقول : فلا يقسم والتعضية : التفريق وهو مأخوذ من الإعضاء ، يقال : عضيت اللحم إذا فرقته ( قال الزعفراني ) : قال في القديم : ولا يكون مثل هذا الحديث حجة ؛ لأنه ضعيف وهو قول من لقينا من فقهائنا ( قال الشيخ - رحمه الله ) : وإنما ضعفه لانقطاعه ، وهو قول الكافة . الشافعي