19734 ( باب : اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، وهو من أهل الاجتهاد )
قال الله - جل ثناؤه : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما )
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى ، ثنا أبو يحيى بن زكريا بن داود ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ ، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن مرة ، عن - رضي الله عنه - في قوله - عز وجل : ( ابن مسعود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) ، قال : كرم وقد أنبتت عناقيده ، فأفسدته ، قال : فقضى داود - عليه السلام - بالغنم لصاحب الكرم ، فقال سليمان : غير هذا يا نبي الله - صلى الله عليه وسلم . قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم ، فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم ، فيصيب منها ، حتى إذا كان الكرم كما كان ، دفعت الكرم إلى صاحبه ، ودفعت الغنم إلى صاحبها . قال الله - عز وجل : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما )
وروينا ، عن مسروق ومجاهد معنى هذا ، وقد رد الله - تعالى - الحكم في هذه الحادثة وأشباهها إلى ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناقة ، حين دخلت حائطا لقوم من البراء بن عازب الأنصار ، فأفسدت ، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار ، وعلى أهل المواشي ما أفسدت المواشي بالليل .
( قال ) : قال الشافعي : لولا هذه الآية ، لرأيت أن الحكام قد هلكوا ، ولكن الله حمد هذا بصوابه ، وأثنى على هذا باجتهاده . الحسن بن أبي الحسن