19517 ( باب : نذر العمرة في شهر مسمى ) .
فيه عن جابر من قوله .
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني روح ، ثنا ، أخبرني ابن جريج أبو الزبير : أنه سمع سئل عن جابر بن عبد الله ، ثم لتنتظر حتى تطهر ، ثم لتطف المرأة ، تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ، ثم يخلو إلا ليلة واحدة ، ثم تحيض . قال : لتخرج ، ثم لتهل بعمرة بالكعبة ، ثم لتصل .