19425 ( باب : الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين )
قد مضى قول ، ومن قال مثل قوله من الصحابة - رضي الله عنهم - في أنه يمين ، يكفره ما يكفر اليمين عطاء بن أبي رباح
( قال - رحمه الله - ) : وقد قال غيره : يتصدق بجميع ما يملك . إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر ، تصدق بالذي حبس . وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله . وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة . ( قال الشيخ ) : أما المذهب الأول فيحكى عن بعض العراقيين ، وأما الثاني فهو مذهب الشافعي مالك .