19354 ( باب : ما يجوز في عتق الكفارات )
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب محمد بن عبد الله بن الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ، عن مالك بن أنس ، عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار عمر بن الحكم - رضي الله عنه - أنه قال : آدم ، فلطمت وجهها وعلي رقبة ، أأعتقها ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أين الله ؟ " . فقالت : هو في السماء . فقال : " من أنا ؟ " . فقالت : أنت رسول الله . قال : " أعتقها " . كذا قاله أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، ففقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب . فأسفت ، وكنت من بني . ورواه مالك بن أنس ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار معاوية بن الحكم السلمي .