19334 ( قال الشيخ ) - رحمه الله : واحتجاج - رحمه الله - في هذه المسألة ، ( بما أخبرنا ) الشافعي أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد الأصم الربيع ، قال : قال : وإن الشافعي ، رجوت أن يجزئ عنه ، وذلك أنا نزعم أن لله - تعالى - حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم . فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله ، أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف من كفر قبل الحنث بإطعام العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا . ( قال الشيخ ) : قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة . المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر