19173 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ، ثنا ، ثنا جبارة بن المغلس ، عن عيسى بن يونس عبيد الله ، عن نافع ، عن - رضي الله عنهما - قال : ابن عمر إنما النماء في الحبل . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إخصاء الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، وقال :
وكذلك رواه ، عن يحيى بن يمان عبيد الله . ورواه غير جبارة ، عن ، عن عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن عمر جبارة أيضا ، عن ، عن عيسى بن يونس عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . وكذلك رواه غير ابن عمر جبارة ، عن . وهذا المتن بهذا الإسناد أشبه . عيسى بن يونس فعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات ، والله أعلم . ( وروي ) عن ، عن موسى بن يسار نافع ، عن مرفوعا ، والصحيح موقوف . ( ورواه ) ابن عمر عاصم بن عبيد الله ، عن ، عن سالم بن عبد الله : أن ابن عمر - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب ، ويقول : وهل النماء إلا في الذكور ؟ . ( وروي ) عن كان ينهى عن إخصاء البهائم إبراهيم بن المهاجر ، قال : كتب - رضي الله عنه - إلى عمر بن الخطاب سعد - رضي الله عنه - أن لا تخصين فرسا ، ولا تجرين فرسا بين المائتين . وهذا منقطع . وروايات عاصم فيها ضعف ، والله أعلم .