18281 ( قال - رحمه الله ) : الشافعي الأنصار ، وأخذوا ناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ، لا نذر في معصية " ولا فيما لا يملك ابن آدم . [ ص: 232 ] ( أخبرناه ) وأسر المشركون امرأة من أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن . . فذكر معناه أخرجه عمران بن حصين مسلم كما مضى .
( قال ) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " الشافعي من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .