18156 باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم ، وما ورد من التشديد في ظلمهم وقتلهم
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا أشعث بن شعبة ، أنبأ أرطاة بن المنذر قال : سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث ، عن - رضي الله عنه - قال : العرباض بن سارية السلمي خيبر ، ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا ، فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد ، ألكم أن تذبحوا حمرنا ، وتأكلوا ثمارنا ، وتضربوا نساءنا ؟ فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : " ياابن عوف ، اركب فرسك ، ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وأن اجتمعوا للصلاة " . قال : فاجتمعوا ، ثم صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام ، فقال : " ألا وإني والله قد أمرت ، ووعظت ، ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن ، أو أكثر ، وإن الله - عز وجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله - عز وجل - لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ؟ " . نزلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -