18114 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي ، عن سفيان بن عيينة أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب أن - رضي الله عنه - فرض عمر بن الخطاب فمن حبسه مرض ، أو مطر أنفق من ماله . على أهل السواد ضيافة يوم ، وليلة ،
( قال ) : وحديث الشافعي أسلم بضيافة ثلاث أشبه ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الضيافة ثلاثا ، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا ، وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل على آخرين ضيافة ، كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا .