18100 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، أنبأ قال : فسألت الشافعي محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم ، وعددا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة اليمن على دينار كل سنة أن صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم كان لأهل ذمة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية . وقال عامتهم : ولم تؤخذ من زروعهم - وقد كانت لهم زروع - ولا من مواشيهم شيئا علمناه . وقال لي بعضهم : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم ، أو أرادها ، فأنكر ذلك عليه . فكل من وصفت أخبرني : أن عامة ذمة أهل : اليمن من حمير . قال : وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي - لا يختلف قولهم - أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما . قالوا : وكان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع معاذ : " أن على كل حالم دينارا " .