17640 باب الغلول قليله وكثيره حرام .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي وعبد الرحمن بن أبي حامد المقري ، وأبو صادق : محمد بن أحمد العطار ، قالوا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ابن وهب ، أخبرني ، عن مالك بن أنس ثور بن زيد الديلي ، عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع ، عن - رضي الله عنه - أنه قال : أبي هريرة خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة ، إنما غنمنا المتاع والأموال ، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد أعطاه إياه رفاعة بن بدر رجل من بني ضبيب ، فبينما هو يحط رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه سهم عائر فأصابه فمات ، فقال له الناس ، هنيئا له الجنة ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا " . فجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراك أو شراكين ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كلا ، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم " شراك من نار أو شراكان من نار . رواه خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب . وأخرجه من وجه آخر عن البخاري مالك .