17428 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي إبراهيم بن هاشم البغوي ، وأبو يعلى الموصلي والحسن النسوي ، قالوا : ثنا ، ثنا هدبة همام ، ثنا قتادة ، عن أنس - رضي الله عنه : حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته قسم غنائم . هذا حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته : عمرة في الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل ، وعمرة من الجعرانة حيث إبراهيم . وقال الحسن : عمرة من الحديبية . وقال أبو يعلى : عمرته من الحديبية . رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن . هدبة
وفي هذا دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين بها .
( قال - رحمه الله ) فأما ما احتج به الشافعي أبو يوسف من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة ، وما ثبت من الحديث بأن قال : والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لعثمان وطلحة ولم يشهدا بدرا ، فإن كان كما قال : فهو يخالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه يزعم أنه ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ولم يكن مددا ، وليس كما قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائم بدر بسبر شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر .