17410 ( قال ) بالإسناد الذي مضى روى الشافعي مكحول : أن الزبير حضر خيبر ، فأسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه . فذهب إلى قبول هذا عن الأوزاعي مكحول منقطعا ، أحرص لو زيد وهشام بن عروة الزبير - رضي الله عنه - لفرسين أن يقول به ، وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه ؛ لحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ، ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا : إنهم لم يرووا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لفرسين ، ولم يختلفوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه : السكب ، والظرب والمرتجز ، ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، ( قال الشيخ - رحمه الله ) - قد روينا حديثا عن في كتاب القسم من حديث هشام بن عروة محاضر موصولا .