1734 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : قال : الشافعي لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر ، ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر . لا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها