15924 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الفقهاء التابعين من أهل ابن أبي الزناد المدينة كانوا يقولون في : إن سقط ميتا ففيه الغرة ، وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة . وكانوا يقولون : من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها . الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها
( وروينا ) عن ، عن حجاج بن أرطاة مكحول ، عن قال : زيد بن ثابت ( وهو فيما أخبرت ) عن إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل زاهر ، عن البغوي ، عن أحمد ، عن العباد بن العوام ، عن حجاج وفيه انقطاع .