15872 باب جناية الغلام تكون للفقراء
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، ثنا أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام قتادة ، عن ، عن أبي نضرة : عمران بن حصين فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك ، فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك ( وقد حمله - رحمه الله - ) على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا ؛ إما لفقرهم ؛ وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا والله أعلم ( قال الشيخ ) - رحمه الله - وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطإ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم . أبو سليمان الخطابي