14660 باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
( قال ) رحمه الله: الشافعي . يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين
( واحتج بما أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنا ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر سفيان عن ، عن الزهري حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة عن وسليمان بن يسار قال : [ ص: 365 ] سألت أبي هريرة عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين قال : هي عنده على ما بقي . طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده ؟