14659 ( أخبرنا ) ، نا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، نا قال : قال علي بن عبد العزيز أبو عبيد في حديث رضي الله عنه في ابن عباس فقال : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث ( قال رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق أبو عبيد ) حدثناه هشيم ، أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن عن جابر بن زيد رضي الله عنهما . قوله : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول : لو مات الرجل ، وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم . ابن عباس