14462 واحتج أيضا ( بما أخبرنا ) أبو الشافعي زكريا بن أبي إسحاق ، نا ، أنا أبو العباس الأصم الربيع ، أنا ، نا الشافعي مالك حدثني أن ابن شهاب أخبره : أن سهل بن سعد الساعدي عويمرا العجلاني فذكر الحديث في اللعان . قال سهل : فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الكتاب فقد طلق كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا عويمر ثلاثا [ ص: 329 ] بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه . وقال : إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا .
( قال الشيخ ) وفي رواية رضي الله عنهما ابن عمر . وليس ذلك في رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " ولا الطلاق الثلاث في رواية سهل بن سعد واحتج ابن عمر رحمه الله أيضا بحديث الشافعي : أن فاطمة بنت قيس أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك .