14460 باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
قال رحمه الله : لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم الشافعي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه .