الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                14458 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا وقال : " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " . قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في قبل عدتهن . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، قال مسلم : أخطأ حيث قال عروة وإنما هو مولى عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبي عاصم عن ابن جريج وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليراجعها " . فردها . ( وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لي : " راجعها " . فردها ) علي ولم يرها شيئا .

                                                                                                                                                ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رضي الله عنه : وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بالرجعة . قال الشافعي : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه ، قال : وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - تطليقة قال فمه وإن عجز يعني أنها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطإ كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود هو السجستاني قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية