14458 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا ، نا أبو بكر بن داسة أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرزاق ، أنا أخبرني ابن جريج أبو الزبير عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال : قال : طلق كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا وقال : " " . قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أي في قبل عدتهن . رواه أنه سمع مسلم في الصحيح عن عن محمد بن رافع عبد الرزاق ، قال مسلم : أخطأ حيث قال عروة وإنما هو مولى عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبي عاصم عن وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليراجعها " . فردها . ( وهو في رواية بعضهم عن ابن جريج عبد الرزاق قال فقال لي : " راجعها " . فردها ) علي ولم يرها شيئا .
، أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : قال رضي الله عنه : وحديث الشافعي أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بالرجعة . قال ابن عمر : الشافعي ونافع أثبت عن من ابن عمر أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه ، قال : وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - تطليقة قال فمه وإن عجز يعني أنها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطإ كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا . ابن عمر
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا ، ثنا أبو بكر بن داسة قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو داود هو السجستاني أبو الزبير .