1349 باب جواز الغسل لها إذا كان غسله قبلها في يومها .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ( ح وأخبرنا ) أبو زرعة الدمشقي أبو سعيد ، ثنا أبو محمد المزني ، أنا ، قالا : ثنا علي بن محمد بن عيسى أبو اليمان ، أخبرني ، عن شعيب بن أبي حمزة ، قال : قال الزهري : قلت طاوس : ذكروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لابن عباس " . فقال اغتسلوا يوم الجمعة ، واغسلوا رءوسكم ، وإن لم تكونوا جنبا ، وأصيبوا من الطيب : أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدري . رواه ابن عباس في الصحيح عن البخاري أبي اليمان .
وروينا في حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . وقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو هريرة . من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح " . فذكر رواحه بعد الغسل في الساعة الأولى ، والثانية ، والثالثة ، والرابعة ، والخامسة